السيد محمد حسن الترحيني العاملي

487

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، فيكون لمولى الثاني وكذا ولي الحر ومولى العبد . ولو اختار الأول المال ( 1 ) ورضي به المولى تعلّق حق الثاني برقبته . وقيل : يقدم الأوّل لأن حقه أسبق ويسقط الثاني ، لفوات محل استحقاقه . والأول أقوى . [ ومنها التساوي في الدين ] ( ومنها التساوي في الدين ( 2 ) . فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان ) الكافر ( أم ذميا ) ومعاهدا كان الحربي أم لا ( ولكن يعزر ) القاتل ( بقتل الذمي والمعاهد ) لتحريم قتلهما ( ويغرم دية الذمي ) ويستفاد من ذلك ( 3 ) جواز قتل الحربي بغير إذن

--> ( 1 ) النساء الآية : 141 . ( 2 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب القصاص في النفس حديث 5 .